الْقِشْرَةِ ، وَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، لِالْتِصَاقِ هَذِهِ الْقِشْرَةِ بِهَا ، وَإِنَّهُ رُبَّمَا طُحِنَ مَعَهَا بِخِلَافِ قِشْرَةِ الْعَلَسِ الْجَافِيَةِ عَنْهَا ، وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِطَحْنِهَا مَعَهُ ، وَأَمَّا الذُّرَةُ الْبَيْضَاءُ وَالْحَمْرَاءُ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ
قِشْرَةً خَفِيفَةً لَاصِقَةً بِهَا تُطْحَنُ مَعَهَا ، فَلَا تَأْثِيرَ لَهَا وَلَا اعْتِبَارَ بِهَا ، وَهَذَا يُوَضِّحُ مَا ذَكَرْنَا فِي الْأَرُزِّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .