فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 451367 من 466147

«ليراجعها» فردها وقال: «إذا طهرت فليطلق أو يمسك» قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ في قبل عدتهن. وروى الأعمش عن عبد الله في قوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال: الطهر من غير جماع، وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة والضحاك وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها

تطليقة. وقال عكرمة فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ العدة: الطهر، والقرء الحيضة أو أن يطلقها حبلى مستبينا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا.

ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه: طلاق السنة، وطلاق بدعة: فطلاق السنة: أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها، والبدعي: هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا، وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع والله سبحانه وتعالى أعلم).

أقول: الحكمة في أنه لا ينبغي أن يطلق الإنسان زوجته وهي حائض كيلا يطيل عليها العدة، والحكمة في ألا يطلقها في طهر جامعها فيه لأنه لا يعرف هل حملت أو لم تحمل، فإذا حملت من جماعه هذا فإن عدتها ستطول كثيرا وفي ذلك إضرار بها.

2 -بمناسبة قوله تعالى: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً أقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت