فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 451360 من 466147

وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا، ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها، فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها)، وقال النسفي: (أي: وإن تضايقتم فلم ترض الأم بما ترضع به الأجنبية ولم يزد الأب على ذلك فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه، وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة، وقوله له أي: للأب أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه)

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ قال ابن كثير: أي: لينفق على المولود والده، أو وليه بحسب قدرته، وقال النسفي: أي: لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه: يريد ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أي: ومن ضيق عليه رزقه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ أي: مما رزقه الله، أي:

فلينفق على قدر قوته لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها أي: إلا ما أعطاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً أي: سيجعل الله بعد ضيق في المعيشة سعة، وهذا وعد لذي العسر باليسر.

كلمة في السياق:

بانتهاء الفقرة الثالثة ينتهي الكلام عن أحكام العدة، وتأتي الآن فقرة رابعة تعظ وعظا عاما، مهددة ومنذرة أن تخالف أوامر الله ورسوله، ومبشرة الذين يلتزمون

بأحكام الله، ويلاحظ أن الوعظ في ابتداء الفقرة انصب مخاطبا القرى دون الأفراد، وكأن في ذلك إنذارا للأمم التي تعتمد قوانين تخالف شرع الله.

نقل:

عقب صاحب الظلال عند نهاية الفقرة الأخيرة بقوله: (وإلى هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطلاق ومتخلفاته، وتتبع كل أثر من آثاره حتى انتهى إلى حل واضح؛ ولم يدع من البيت المتهدم أنقاضا ولا غبارا يملأ النفوس ويغشى القلوب، ولم يترك بعده عقابيل غير مستريحة بعلاج، ولا قلاقل تثير الاضطراب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت