وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن المديني ، رحمه الله ، حدثنا محمد بن فضيل بن غَزْوان ، حدثنا محمد بن سعد (10) الأنصاري ، سمعت أبا طيبة الكَلاعي ، سمعت المقداد بن الأسود ، رضي الله عنه ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"ما تقولون في الزنى"؟ قالوا: حَرّمه الله ورسوله ، فهو حَرَام إلى يوم القيامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره". قال:"ما تقولون في السرقة"؟ قالوا: حرمها الله ورسوله ، فهي حرام. قال:"لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره" (1) .
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصر ، حدثنا بَقيَّة ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال:"ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نُطفة وضعها رجل في رَحِم لا يحل له" (2) .
(1) المسند (6/8) وقال الهيثمي في المجمع (8/168) "رجاله ثقات".
(2) الورع لابن أبي الدنيا برقم (137) "وهو مرسل ، وفي إسناده بقية وهو مدلس وابن أبي مريم ضعيف"أ.هـ مستفادا من كلام المحقق الفاضل محمد الحمود.