فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 303928 من 466147

احتجوا على وجوب قتل المرتدة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه - رواه البخاري من حديث ابن عباس وفي الباب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في معجم الكبير للطبرانى وعن عائشة في الأوسط وأجاب الحنفية بانا خصصنا النساء عن عموم كلمة من لما ذكرنا من أحاديث النهي عن قتل النساء بعد ان عمومه مخصص بمن بدل دينه من الكفر إلى الإسلام أو من اليهودية إلى النصرانية قلت لكن حديث ابن عباس رواه الحاكم وصححه بلفظ من بدل دينه من المسلمين فاقتلوه - قال الحافظ هو من طريق حفص بن عمر العدني وهو مختلف فيه واحتجوا أيضا بحديث جابر ان أمراة يقال لها أم مروان ارتدت فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرض عليها الإسلام فإن تابت والا قتلت - رواه الدار قطنى من طريقين ولا في أحدهما فابت ان تسلم فقتلت - قال الحافظ إسنادا هما ضعيفان قال ابن همام الأول مضعف بعمر بن رواحة والثاني بعبد الله بن أذينة قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وروى حديث اخر عن عائشة ارتدت أمراة يوم أحد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تستتاب والا قتلت وفي سنده محمد بن عبد الملك قالوا فيه يضع الحديث - ثم هذه الأحاديث معارضة بأحاديث اخر مثلها منها ما أخرجه الدار قطنى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت - وفيه عبد الله بن عليس الجزري قال الدار قطنى كذاب يضع الحديث وعن أبي هريرة.

أخرج ابن عدى في الكامل ان أمراة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت فلم يقتلها وضعفه بحفص بن سليمان وأخرج الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وان لم يتب فاضرب عنقه وأيما أمراة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وان أبت فاستتبها - وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت