وحسن الأدب ولذلك كان السلف الصالحون يطوفون بالكعبة حافين ، ولا يخفى أن هذا ممنوع عند القائل بأفضلية الصلاة بالنعال كما جاء في بعض الآثار ، ولعل الأصم لم يسمع ذلك أو يجيب عنه.
وقال أبو مسلم: لأنه تعالى أمنه من الخوف وأوقفه بالموضع الطاهر وهو عليه السلام إنما لبسهما اتقاء من الانجاس وخوفاً من الحشرات ، وقيل: المعنى فرغ قلبك من الأهل والمال.
من الدنيا والآخرة.
ووجه ذلك أن يراد بالنعل كل ما يرتفق به ، وغلب على ما ذكر تحقيراً ، ولذا أطلق على الزوجة نعل كما في كتب اللغة ، ولا يخفى عليك أنه بعيد وإن وجه بما ذكر وهو أليق بباب الإشارة ، والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها فإن ربوبيته تعالى له عليه السلام من موجبات الأمر ودواعيه ، وقوله تعالى: {إِنَّكَ بالواد المقدس} تعليل لموجب الخلع المأمور به وبيان لسبب ورود الأمر بذلك من شرف البقعة وقدسها.
روي أنه عليه السلام حين أمر خلعهما وألقاهما وراء الوادي {طُوًى} بضم الطاء غير منون.
وقرأ الكوفيون.
وابن عامر بضمها منوناً.
وقرأ الحسن. والأعمش
وأبو حيوة.
وابن أبي إسحاق.
وأبو السمال.
وابن محيصن بكسرها منوناً.