وقيل «1» على العكس.
وفي الحديث «2» : «لا تجوز شهادة القانع مع أهل البيت لهم» ، وهو كالتابع والخادم.
37 لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها: لن يتقبل اللّه اللّحم والدماء ولكن يتقبّل التقوى.
39 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ: أول آية في القتال «3» .
(1) أي أن القانع هو الذي يسأل ، والمعتر الذي لا يتعرض للناس.
وهو قول الفراء في معانيه: 2/ 226 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 293.
وأخرجه الطبري في تفسيره: 17/ 168 عن الحسن ، وسعيد بن جبير.
ورجح الطبري هذا القول.
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 2/ 204 عن عبد اللّه بن عمرو مرفوعا ، وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه إسناده في شرح المسند: 11/ 122.
وأخرجه الترمذي في سننه: 4/ 545 ، كتاب الشهادات ، باب «ما جاء فيمن لا تجوز شهادته» .
وأخرج - نحوه - أبو داود في سننه: 4/ 24 ، كتاب الأقضية ، باب «من ترد شهادته» .
وفي معالم السنن للخطابي: «و معنى رد هذه الشهادة: التهمة في جر النفع إلى نفسه ، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع ، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة ...» .
وانظر النهاية لابن الأثير: 4/ 114. []
(3) ثبت ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 1/ 216 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند: 3/ 261.
وأخرجه - أيضا - عبد الرزاق في تفسيره: 325 ، والنسائي في تفسيره: 6/ 2 ، كتاب الجهاد ، باب «وجوب الجهاد» ، والطبري في تفسيره: 17/ 172 ، والحاكم في المستدرك:
2/ 903 ، كتاب التفسير ، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 9/ 11 ، كتاب السير ، باب «مبتدأ الإذن بالقتال» .
وانظر أسباب النزول للواحدي: 357 ، وتفسير ابن كثير: 6/ 430 ، والدر المنثور: