فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 156612 من 466147

وقالت عائشة رضي الله عنها: إني لأعجب ممن يأكل الغراب ، وقد أذن صلى الله عليه وسلم في قتله ، وقال صاحب"المهذب"بعد أن ذكر تحريم أكل الغراب الأبقع ، ويحرم الغراب الأسود الكبير لأنه مستخبث يأكل الجيف فهو كالأبقع.

وفي الغداف ، وغراب الزرع وجهان:

أحدهما: لا يحل: للخبر.

والثاني: يحل: لأنه مستطاب يلقط الحب فهو كالحمام والدجاج ، وقال ابن قدامة في"المغني"ويحرم منها ما يأكل الجيف كالنسور والرخم وغراب البين وهو أكبر الغربان والأبقع. قال عروة: ومن يأكل الغراب ، وقد سماه النَّبي صلى الله عليه وسلم فاسقاً؟ والله ما هو من الطيبات اهز

قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر المتبادر أن كل شيء أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل ، إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزاً لما أذن صلى الله عليه وسلم في إتلافه كما هو واضح.

وقال النووي: الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث الصحيحة ، والأسود الكبير فيه طريقان:

إحداهما: أنه حرام.

والأخرى: أن فيه وجهين: أصحهما التحريم.

وغراب الزرع فيه وجهان مشهوران: أصحهما أنه حلال ، وهو الزاغ ، وهو أسود صغير ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين اه ، منه بالمعنى في (شرح المهذب) .

ومن ذلك الصرد. والهدهد. والخطاف. والخفاش: وهو الوطواط.

ومذهب الشافعي: تحريم أكل الهدهد والخطاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت