فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 156603 من 466147

وقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندنا ، وعند أبي حنيفة والكوفيين ، والحسن. وأباحه الشعبي ، وابن شهاب ، ومالك في رواية.

وحجة الأولين أنه ذو ناب اهز

ومن ذلك الهر ، والثعلب ، والدب: فهي عند مالك من ذوات الناب من السباع. وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه ، ولا تحريم فيها قولاً واحداً. والهر الأهلي والوحشي عنده سواء.

وفرق بينهما غيره من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة: فمنعوا الأهلي.

قال ابن قدامة في (المغني) : فأما الأهلي فمحرم في قول إمامنا ومالك وأبي حنيفة والشافعي.

وقد روي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الهر ، وقال ابن قدامة في (المغني) أيضاً:

واختلفت الرواية في الثعلب: فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه. وهذا قول أبي هريرة ومالك وأبي حنيفة لأنه سبع ، فيدخل في عموم النهي ، ونقل عن أحمد إباحته ، واختاره الشريف أبو جعفر ، ورخص فيه عطاء وطاوس وقتادة والليث ، وسفيان بن عيينة والشافعي ، لأنه يفدى في الإحرام والحرم إلى أن قالك واختلفت الرواية عن أحمد في سنور البر ، والقول فيه كالقول في الثعلب.

وحكى النووي: اتفاق الشافعية على إباحة الثعلب. وقال صاحب (المهذب) : وفي سنور الوحش وجهان:

أحدهما: لا يحل. لأنه يضطاد بنابه فلم يحل كالأسد والفهد.

والثاني: يحل. لأنه حيوان ينتوع إلى حيوان وحشي وأهلي ، فيحرم الأهلي منه ، ويحل الوحشي كالحمار.

وأما الدب: فهو سبع ذو ناب عند مالك والشافعي ، وأصحاب أبي حنيفة. وقال أحمد: إن كان الدب ذا ناب منع أكله ، وإن لم يكن ذا ناب فلا بأس بأكله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت