وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} قال: نهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان ، وينهى عن ذبائح المجوس.
وأخرج عبد بن حميد عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد ، والصيد كذلك".
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عروة قال:"كان قوم أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقدموا بلحم إلى المدينة يبيعونه ، فتحنثت أنفس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه ، وقالوا: لعلهم لم يسموا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال"سموا أنتم وكلوا"."
وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل ، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله.
وأخرج ابن عدي والبيهقي وضعَّفه عن أبي هريرة قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت لرجل من يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم م"اسم الله على كل مسلم"."
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاوس قال: مع المسلم ذكر الله ، فإن ذبح ونسي أن يسمي فليسم وليأكل ، فإن المجوسي لو سمى الله على ذبيحته لم تؤكل.
وأخرج أبو داود والبيهقي في سننه وابن مردويه عن ابن عباس {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} فنسخ واستثنى من ذلك فقال {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] .
وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كلوا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب مما ذكر اسم الله عليه.
وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين. في الرجل يذبح وينسى أن يسمي. قال: لا يأكل.
وأخرج النحاس عن الشعبي قال: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"قال إبليس: يا رب كل خلقك بينت رزقه ففيم رزقي؟ قال: فيما لم يذكر اسمي عليه".