وأقل الواجب منها ركعتان لقوله?:"أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها" [1] الرأي الثاني: يرى المالكية في رواية [2] والشافعية في وجه [3] أن صلاة الضحى ليست مفروضة على رسول الله? لقوله?:"أمرت بالوتر وركعتي الضحى ولم تكتب". [4]
فعلى الرأي الأول: أن وجوب صلاة الضحى من خصائصه?.
اتفق الفقهاء علي أن السواك ليس مفروضا علي الأمة لكنهم اختلفوا في حكمه في حق النبي ? علي رأيين:
الرأي الأول: يرى المالكية [5] والشافعية في الراجح [6] والحنابلة [7] أن السواك واجب عليه? على الصحيح , فوجوبه من خصائصه.
واستدلوا على ذلك: بحديث عبد الله بن حنظلة أن رسول الله?:"أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا وغير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة. وفي لفظ: وضع عنه الوضوء إلا من حدث" [8]
الرأي الثاني: يرى الشافعية في وجه [9] أن السواك في حقه كما هو في حق الأمة مستحب وليس واجبا , فهو ليس من خصائصه.
(1) - أخرجه الإمام أحمد في مسنده , مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب , رقم (2918) ج 1 ص 317 , و تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف , وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ,. كتاب علامات النبوة , باب ما جاء في الخصائص , رقم (13978) ج 8 ص 473.
(2) - الفصول في السيرة ج 1 ص 307 0
(3) - شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 155.
(4) -أخرجه علي بن حسام الدين المتقي الهندي, في كنز العمال , كتاب الصلاة من قسم الأقوال , وقت الوتر وما يتعلق به , رقم (19530) ج 7 ص 679,
(5) - منح الجليل شرح مختصر خليل ج 6 ص 186 ومواهب الجليل 3/ 394 التاج والإكليل ج 3 ص 393
(6) - نهاية المحتاج 6/ 175، وروضة الطالبين 7/ 3،
(7) - الإنصاف ج 8 ص 39
(8) -أخرجه الإمام أحمد في مسنده , حديث عبد الله بن حنظلة بن الراهب بن أبي عامر الغسيل غسيل الملائكة , رقم (22010) ج 5 ص 225, و تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن , وأخرجه ابن خزيمه في صحيحه, كتاب الوضوء, باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث, رقم (15) ج 1 ص 11 , و قال الأعظمي: إسناده حسن
(9) - الخصائص الكبرى للسيوطي ج 2 ص 371