فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57399 من 466147

بعقد مبتدأ ، وأما الإحرام مع كونه التزاماً فهو أيضاً شروع فِي الأداء وعقد عليه فلا جرم افتقر إلى الوقت . قالوا: اشتهر عن أكابر الصحابة أنهم قالوا: من إتمام الحج أن يحرم المرء من دويرة أهله . وقد تبعد داره بعداً شديداً يحتاج إلى أن يحرم قبل شوال . والجواب أن النص لا يعارضه الأثر على أنه يمكن تخصيص الأثر فِي حق من لا يكون داره سحيقاً {فمن فرض فيهن الحج} فمن ألزم نفسه فِي هذه الشهور أن يحج . وبماذا يحصل هذا الإلزام المسمى بالإحرام لأنه يحرم عليه حينئذ أشياء كانت حلالاً له . قال الشافعي: إنه ينعقد الإحرام بمجرد النية من غير حاجة إلى التلبية . نعم إنها سنة عند النية وبه قال أحمد ومالك لقوله تعالى {فمن فرض} وفرض الحج على النية أدل منه على التلبية أو سوق الهدي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت