فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56150 من 466147

فائدة

قال الخازن:

ولوجوب دم التمتع خمس شرائط: أحدها: أن يقدم العمرة على الحج. الثاني: أن يحرم بالعمرة فِي أشهر الحج. الثالث: أن يحج بعد الفراغ من العمرة فِي هذه السنة. الرابع: أن يحرم من مكة ولا يعود إلى ميقات بلده، فإن رجع إلى الميقات بلده، فإن رجع إلى الميقات وأحرم منه لم يكن متمتعاً. الخامس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام فهذه الشروط معتبرة فِي وجوب دم التمتع ومتى فقد شيء منها لم يكن متمتعاً ودم التمتع دم جبران عند الشافعي فلا يجوز أن يأكل منه.

وقال أبو حنيفة: هو دم نسك فيجوز أن يأكل منه وقوله {فمن لم يجد} يعني الهدي {فصيام ثلاثة أيام فِي الحج} أي فعليه صيام ثلاثة أيام فِي وقت اشتغاله بالحج. قيل: يصوم يوماً قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة وقيل بل المستحب أن يصوم فِي أيام الحج بحيث يكون يوم عرفة مفطراً فإن لم يصم قبل يوم النحر فقيل يصوم أيام التشريق وبه قال مالك وأحمد وهو أحد قولي الشافعي. وقيل: بل يصوم بعد أيام التشريق وهو رواية عن أحمد والقول الآخر للشافعي. انتهى انتهى. {تفسير الخازن حـ 1 صـ 178 - 179}

قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّمٍ فِي الْحَجِّ}

اختلفوا فِي زمانها من الحج على قولين:

أحدهما: بعد إحرامه وقبل يوم النحر، وهذا قول علي، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وطاوس، والسدي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والشافعي فِي الجديد.

والثاني: أنها أيام التشريق، وهذا قول عائشة، وعروة، وابن عُمر فِي رواية سالم عنه، والشافعي فِي القديم.

واختلفوا فِي جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين:

أحدهما: لا يجوز، وهذا قول ابن عمر، وابن عباس.

والثاني: يجوز.

واختلف قائلو ذلك فِي زمان تقديمه قبل الحج على قولين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت