فائدة
قال الآلوسي:
استدل بها على أن حكم القاضي لا ينفذ باطناً فلا يحل به الأخذ فِي الواقع، وإلى ذلك ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وأبو يوسف ومحمد، ويؤيده ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار". انتهى انتهى. {روح المعاني حـ 2 صـ 72}
فائدة أخرى
قال القرطبي:
اتفق أهل السُّنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مالٍ قلّ أو كَثُر أنه يُفَسَّق بذلك، وأنه محرّم عليه أخذه. خلافاً لبشر بن المعتمر ومن تابعه من المعتزلة حيث قالوا: إن المكلَّف لا يُفَسّق إلا بأخذ مائتي درهم ولا يُفَسَّق بدون ذلك. وخلافاً لابن الجُبّائي حيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسّق بدونها. وخلافاً لابن الهذيل حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً لبعض قدرية البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما فوق، ولا يفسّق بما دون ذلك. وهذا كله مردود بالقرآن والسنّة وباتفاق علماء الأمة، قال صلى الله عليه وسلم:"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"الحديث، متفَق على صحته. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 2 صـ 340 - 341}