فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56144 من 466147

سؤال: لم خص النهي عن الحلق دون غيره من منافيات الإحرام كالطيب؟

الجواب: إنما خص النهي عن الحلق دون غيره من منافيات الإحرام كالطيب تمهيداً لقوله: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه} ويعلم استمرار حكم الإحرام فِي البقية بدلالة القياس والسياق وهذا من مستتبعات التراكيب وليس بكناية عن الإحلال لعدم وضوح الملازمة. والمقصود من هذا تحصيل بعض ما أمكن من أحوال المناسك وهو استبقاء الشعث المقصود فِي المناسك. انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 224}

سؤال: هل يجوز للمحصَر أن يَحلق أو يَحِلّ بشيء من الحِلّ قبل أن يَنحر ما استيسر من الهَدْي؟

الجواب: العلماء على ما قرّرناه فِي المحصَر هل له أن يَحلق أو يَحِلّ بشيء من الحِلّ قبل أن يَنحر ما استيسر من الهَدْي؛ فقال مالك: السُّنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه، قال الله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَّهُ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت