قوله عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} قال ابن عباس وهو أن يتمهما بمناسكهما وحدودهما وسننهما وقيل إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقيل هو أن تنفرد لكل واحد منهما سفراً وقيل إتمامهما أن تكون النفقة حلالاً وتنتهي عما نهى الله عنه. وقيل إتمامها أن تخرج من أهلك لهما لا للتجارة ولا لحاجة. وقيل إذا شرع فيهما وجب عليه الإتمام. انتهى انتهى. {تفسير الخازن حـ 1 صـ 172}
[فائدة]
قال ابن عرفة:
(نقل ابن عطية فيه أقوالا منها) قيل: إِتْمَامُهَا أن يحرم بهما قارنا.
قال ابن عرفة: فالواو بمعنى"مع"والظاهر أن الإتمام الإتيان بالحج مستوفى الشرائط على كل قول. فإن فرعنا على أنّ الإحرام من الميقات أفضل فإتمامه أن لا يتعدى الميقات إلا محرما وكذلك فِي كل أفعاله. انتهى انتهى. {تفسير ابن عرفة حـ 2 صـ 564 - 565}