فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51531 من 466147

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فِي قوله {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} قال: العادي الذي يقطع الطريق لا رخصة له {فلا إثم عليه} يعني فِي أكله حين اضطر إليه {إن الله غفور} يعني لما أكل من الحرام {رحيم} به إذ أحل له الحرام فِي الاضطرار.

وأخرج وكيع عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا اضطر إلى الميتة أكل منها قدر ما يقيمه.

وأخرج وكيع وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مسروق قال: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فتركه تقذراً ولم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} قال: غير باغ فِي أكله ولا عاد بتعدي الحلال إلى الحرام، وهو يجد عنه بلغة ومندوحة. انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 1 صـ 407 - 408}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت