بَابُ الْقِدْرُ يَقَعُ فِيهَا الطَّيْرُ فَيَمُوتُ ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ: سَمِعْت أَبَا حَازِمٍ الْقَاضِيَ يُحَدِّثُ عَنْ سُوَيْد بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ: كُنْت عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِهَيْئَةِ خُرَاسَانِيٍّ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَصَبَ لَهُ قِدْرًا فِيهَا لَحْمٌ عَلَى النَّارِ فَمَرَّ طَيْرٌ فَوَقَعَ فِيهَا فَمَاتَ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَصْحَابِهِ: مَاذَا تَرَوْنَ ؟ فَذَكَرُوا لَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اللَّحْمَ يُؤْكَلُ بَعْدَمَا يُغْسَلُ وَيُهْرَاقُ الْمَرَقُ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بِهَذَا نَقُولُ وَلَكِنْ هُوَ عِنْدَنَا عَلَى شَرِيطَةٍ ، فَإِنْ كَانَ وَقَعَ فِيهَا فِي حَالِ سُكُونِهَا فَكَمَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَإِنْ وَقَعَ فِيهَا فِي حَالِ غَلَيَانِهَا لَمْ يُؤْكَلْ اللَّحْمُ وَلَا الْمَرَقُ.
فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَلِمَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ فِيهَا فِي حَالِ غَلَيَانِهَا فَمَاتَ فَقَدْ دَاخَلَتْ الْمَيْتَةُ اللَّحْمَ ، وَإِذَا وَقَعَ فِي حَالِ سُكُونِهَا فَمَاتَ فَإِنَّ الْمَيْتَةَ وَسَّخَتْ اللَّحْمَ.
فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَقَدَ بِيَدِهِ ثَلَاثِينَ: هَذَا زِرَّيْنِ ، بِالْفَارِسِيَّةِ ، يَعْنِي الْمَذْهَبَ.