فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 451355 من 466147

فعدتهن ثلاثة أشهر، وإذا كانت عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك) وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ قال النسفي: هن الصغائر وتقديره، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذفت الجملة لدلالة المذكور عليها. قال ابن كثير: (يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة - وهي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها - إنها ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية سورة البقرة، كذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض، أي: عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهذا قال تعالى:

وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وقوله تعالى: إِنِ ارْتَبْتُمْ فيه قولان (أحدهما) وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه، (والقول الثاني) إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر) وَأُولاتُ الْأَحْمالِ عدتهن أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قال النسفي: والنص يتناول المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما: عدة الحامل المتوفى زوجها أبعد الأجلين. وقال ابن كثير:(يقول تعالى:

ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية، وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر؛ عملا بهذه الآية، والتي في سورة البقرة)وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً أي: ييسر له من أمره ويحلل من عقده بسبب التقوى، قال ابن كثير: أي: يسهل له أمره وييسره عليه، ويجعل له فرجا

قريبا، ومخرجا عاجلا. أقول: التذكير بهذا في هذا السياق يفيد أن على المسلم ألا يبالي إلا بتنفيذ حكم الله، والله يعده أن تكون أموره كلها إلى تيسير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت