فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 156846 من 466147

وقد نقل ابن بختيشوع في كتابه: إن ورق القنب يحدث في الجسم سبعين داءً وذكر منها أنه يصفر الجلد ويسوّد الأسنان ويجعل فيها الحفر ويثقب الكبد ويحميها ويفسد العقل ويضعف البصر ويحدث الغم ويذهب الشجاعة والبنج ، والسيكران كالورق في الضرر وأما المرقدات كالزعفران والمازريون فالقدر المضر منها حرام ، وقال جمهور الأطباء: إذا استعمل من الزعفران كثير قتل فرحاً ؛ انتهى ، وفيه بعض تلخيص.

وقال أبو بكر الرازي في قوله: {على طاعم يطعمه} دلالة على أن المحرّم من الميتة ما يتأتى فيه الأكل منها وإن لم يتناول الجلد المدبوغ ولا القرن ولا العظم ولا الظلف ولا الريش ونحوها ، وفي قوله: {أو دماً مسفوحاً} دلالة على أن دم البق والبراغيث والذباب ليس بنجس ؛ انتهى {أو فسقاً} الظاهر أنه معطوف على المنصوب قبله سمى ما أهلّ لغير الله به فسقاً لتوغله في باب الفسق ومنه {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} وأنه لفسق و {أهل} صفة له منصوبة المحل وأجاز الزمخشري أن ينتصب {فسقاً} على أنه مفعول من أجله مقدم على العامل فيه وهو أهلّ لقوله:

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ...

وفصل به بين {أو} و {أهل} بالمفعول له ويكون {أو أهل} معطوفاً على {يكون} والضمير في {به} يعود على ما عاد عليه في {يكون} وهذا إعراب متكلف جداً وتركيب على هذا الإعراب خارج عن الفصاحة وغير جائز في قراءة من قرأ {إلا أن يكون ميتة} بالرفع فيبقى الضمير في {به} ليس له ما يعود عليه ، ولا يجوز أن يتكلف محذوف حتى يعود الضمير عليه فيكون التقدير أو شيء {أهل لغير الله به} لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت