فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 156574 من 466147

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه:"أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم"أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه وابن حبان.

وعن عتاب رضي الله عنه أيضاً قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب ، كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ صدقة النَّخل تمراً"أخرجه أيضاً أبو داود ، والنسائي ، وابن حبان ، والدارقطني.

والتحقيق في حديث عتاب هذا ، أنه من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ، لأنه لم يدرك عتاباً ، لأن مولد سعيد في خلافة عمر ، وعتاب مات يوم مات أبو بكر رضي الله عنهما ، وقد أثبت الحجة بمراسيل سعيد كثير ممن يقولون بعدم الاحتجاج بالمرسل ، وقال النووي في شرح المهذب: إن من أصحابنا: من قال يحتج بمراسيل ابن السيب مطلقاً ، والأصح أنه إنما يحتج بمراسيله ، إذا اعتضدت بأحد أربعة أمور: أن يسند أو يرسل من جهة أخرى ، أو يقول به بعض الصحابة ، أو أكثر العلماء ، وقد وجد ذلك هنا.

فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر ، والزبيب.

قال مقيده عفا الله عنه: وبما ذكره النووي تعلم اتفاق الشافعية على الاحتجاج بهذا المرسل ، والأئمة الثلاثة يحتجون بالمرسل مطلقاً فظهر إجماع المذاهب الأربعة على الاحتجاج بمثل هذا المرسل ، وروى هذا الحديث الدارقطني بسند فيه الواقدي متصلاًن فقال عن سعيد بن المسيب ، عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت