فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 156569 من 466147

وحجة من قال: بأنه لا زكاة في غير الأربعة المجمع عليها التي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب هي الأحاديث التي قدمنا في أول هذا المبحث ، وفيها حديث معاذ وأبي موسى الذي تقدم عن البيهقي أنه قوي متصل. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في شيء من الخضر زكاة إلا ما كانت له ثمرة باقية ، سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة وكان محمد يعتبر في العصفر ، والكتان البزر. فإذا بلغ بزرهما من القرطم والكتاب خمسة أوسق. كان العصفر والكتان تبعاً للبزر وأخذ منه العشر أو نصف العشر ، وأما القطن فليس عنده فيما دون خمسة أحمال شيء ن والحمل ثلاثمائة من بالعراقي ، والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منهما شيء . فإذا بلغ أحدهما خمسة أمنان كانت فيه الصدقة ، وقال أبو يوسف وكذلك قصب السكر الذي يكون فيه منه السكر ، ويكون في أرض العشر دون أرض الخراج فيه ما في الزعفران ، وأوجب عبد الملك بن الماجشون الزكاة في أصول الثمار دون البقول ، وهو مخالف لما عليه أهل مذهبه مالك وأصحابه. قاله القرطبي.

تنبيه

من قال لا زكاة في الرمان وهم جمهور العلماء ، ومن قال لا زكاة في الزيتون يلزم على قول كل منهم ، أن تكون الآية التي نحن بصددها التي هي قوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] منسوخة أو مراداً بها غير الزكاة لأنها على تقدير أنها محكمة ، وأنها في الزكاة المفروضة لا يمكن معها القول بعدم الزكاة الزيتون والرمان ، لأنها على ذلك صريحة فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت