فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 156554 من 466147

واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أنه قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي رواية عن أبيه عن جده عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال:"والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير"، وعن موسى بن طلحة عن عمر أنه قال:"إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب". وعن أبي بردة عن أبي موسى ، ومعاذ"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة ، الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب"رواها كلها الدارقطني ، قاله ابن قدامة في المغني.

قال مقيده عفا الله عنه: أما ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أنه صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة ، فإسناده واه لأنه من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي ، وهو متروك ، قاله ابن حجر في (التلخيص) ، وما رواه الدارقطني من حديث موسى بن طلحة ، عن عمر أنه صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة ، قال فيه أبو زرعة: موسى عن عمر: مرسل ، قاله ابن حجر أيضاً ، وما عزاه للدارقطني عن أبي بردة عن أبي موسى ، ومعاذ رواه الحاكم والبيهقي عن أبي بردة عنهما.

وقال البيهقي: رواته ثقات ، وهو متصل ، قاله ، قاله ابن حجر أيضاً ، وقال مالك وأصحابه: تجب الزكاة في كل مقتات مدخر ، وذلك عنده في ثمار الأشجار ، إنما هو التمر والزبيب فقط ، ومشهور مذهبه وجوب الزكاة في الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت