فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 156551 من 466147

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب في قوله {كلوا من ثمره إذا أثمر} قال: من رطبه وعنبه وما كان، فإذا كان يوم الحصاد فاعطوا حقه يوم حصاده {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} قال: السرف أن لا يعطى في حق.

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير عن أبي بشر قال: أطاف الناس باياس بن معاوية فقالوا: ما السرف؟ قال: ما تجاوزت به أمر الله فهو سرف. قال سفيان بن حسين: وما قصرت به عن أمر الله فهو سرف.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: الصدقة التي فيه"ذكر لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء، أو العين السائحة، أو سقى النيل، أو كان بعلاً: العشر كاملاً، وفيما سقى بالرشا نصف العشر، وهذا فيما يكال من الثمر. قال: وكان يقال: إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق وهو ثلثمائة صاع فقد حقت فيه الزكاة. قال: وكانوا يستحبون أن يعطى مما لا يكال من الثمرة على نحو ما يكال منها".

وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس وابن عدي والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: الزكاة المفروضة.

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس {وآتوا حقه يوم حصاده} يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله.

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه والبيهقي عن طاووس {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: الزكاة. انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 3 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت