فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 618

فإذا لم يستطع أن يتناول الماء، وليس عنده من يأتيه به، ولا يحبو إليه، تيمم وصلى، قال: هذا كله قول أبي، إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء وليس عنده من يأتيه به، لا يترك الصلاة وهو أعذر من السفر، فتأويل الآية إذن: وإن كنتم جرحى، أو بكم قروح، أو كسر، أو علة لا تقدرون معها على الاغتسال من الجنابة، وأنتم مقيمون غير مسافرين فتيمموا صعيدًا طيبًا )) [1] وقال الواحدي: (( وقوله:(وَإِن كُنتُم مَّرْضَى) جمع مريض، وعُنِي به المريض الذي يضره مس الماء )) [2] وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: (( وأنَّ المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم، وعجزهم عن الوصول إليه، فلهم أن يتيمموا ) ) [3] وقال ابن عطية: (( والمريض المقصود في هذه الآية، هو الحضري، والذي يصح له التيمم، هو الذي يخاف الموت لبرد الماء، وللعلة به ) ) [4] وقال ابن الجوزي: (( قال القاضي أبو يعلى: وظاهر الآية جواز التيمم مع حصول المرض الذي يستضر معه باستعمال الماء، سواء كان يخاف التلف، أو لا يخاف ) ) [5] وقال القرطبي: (( قال القاضي أبو الحسن مثل أن يخاف الصحيح نزلة، أو حُمَّى ) ) [6] وقال البيضاوي: (((وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى) مرضًا يخاف معه من استعمال الماء، فإنَّ الواجد كالفاقد، أو مرضًا

(1) جامع البيان 5/ 122.

(2) الوسيط 2/ 57.

(3) الكشاف 1/ 504.

(4) المحرر 2/ 58.

(6) الجامع لأحكام القرآن 3/ 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت