فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 496

الرأي الأول: يرى أبو جعفر الطحاوي وأبو عبد الله الحليمي تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه [1]

الرأي الثاني: يرى البعض أنها مستحبة ,وليست بفرض يأثم تاركه. [2]

ثم اختلفوا فقالت فرقة تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة لأن الأمر المطلق لا يقتضي تكرارًا ,والماهية تحصل بمرة وهذا محكي عن أبي حنيفة ,ومالك ,والثوري, و الأوزاعي. قال عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة. [3]

وقالت فرقة بل تجب في كل صلاة تشهدها الأخير كما تقدم, وهو قول الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه. [4] وقالت طائفة الأمر بالصلاة أمر استحباب لا أمر إيجاب. [5]

2 -من مواطن الصلاة عليه?: في الخطبة.

وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة على رأيين:

الرأي الأول: يرى الشافعي [6] وأحمد في المشهور [7] من مذهبهما لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه , واحتج لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى: { ... أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [8]

قال ابن عباس رضي الله عنهما رفع الله له ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه [9]

الرأي الثاني: يرى أبو حنيفة [10] , ومالك: أنها تصح بدونها [11] , وهو وجه في مذهب احمد. [12]

(1) - فتح القدير ... ج 4 ص 427 تفسير الطبري ج 10 ص 329.

(2) - جلاء الأفهام ج 1 ص 368.

(3) - فتح القدير ج 4 ص 427.

(4) - تفسير القرطبي ج 14 ص 205

(5) - جلاء الأفهام ج 1 ص 382

(6) - عمدة القاري ج 19 ص 288

(7) - المغني ... ج 2 ص 405

(8) - سورة الشرح

(9) - جلاء الأفهام ج 1 ص 368

(10) - تفسير القرطبي ج 14 ص 205.

(11) - تحفة الأحوذي ج 9 ص 373.

(12) - المغني ... ج 2 ص 405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت