"فليصم شهرين متتابعين"، قلت: والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام ، قال:"فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر"، قلت: والله ما ذاك عنده ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فأنا سأعينه بعرق من تمر"، فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر ، فقال:"قد أصبت ، وأحسنت ، فاذهبي ، فتصدّقي به عنه ، ثم استوصي بابن عمك خيراً ،"قالت ، ففعلت وفي الباب أحاديث.
وأخرج ابن المنذر ، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ} قال: هو الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي ، فإذا قال ذلك فليس يحلّ له أن يقربها بنكاح ، ولا غيره حتى يُكَفر بعتق رقبة {فَمَنْ} فإن {لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} والمسّ: النكاح {فَمَنْ} فإن {لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً} وإن هو قال لها: أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا ، فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث ، فإن حنث ، فلا يقربها حتى يُكَفّر ، ولا يقع في الظهار طلاق.
وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال: ثلاث فيه مدّ: كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وكفارة الصيام.