فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 166370 من 466147

(مسألة) عورة الامة كعورة الرجل مع بطنها وظهرها عند أبى حنيفة وقال مالك والشافعي هي كعورة الرجل وبه قال أحمد وقال بعض اصحاب الشافعي كلها عورة الا مواضع التقليب منها وهو الرأس والساعدات والساق روى

البيهقي عن نافع ان صفية بنت أبى عبيد حدثته قالت خرجت أمرأة متخمرة بتحلية فقال عمر من هذا فقيل له جارية لفلان رجل من بنيه فارسل إلى حفصة فقال ما حملك ان تخمرى هذه الامة وتجليبها تشبيها بالمحصنات حتى هممت ان أقع بها لا احسبها الا من المحصنات لا تشبهوا الإماء بالمحصنات قال البيهقي الآثار عن عمر بذلك صحيحة.

(مسألة) يجب عند أحمد ستر المنكبين في الفرض وفى النفل عنه روايتان لحديث أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شئ رواه أحمد وفى الصحيحين نحوه لكن لفظ البخاري ليس على عاتقه منه شئ وفى حديث مسلم عاتقيه وحمل الجمهور على التنزيه قال الكرماني ظاهر النهي يقتضى التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز تركه قال الحافظ قد غفل الكرماني عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية مذهب أحمد ونقل ابن المنذر عن محمد بن على عدم الجواز وعقد الطحاوي له بابا في شرح معانى الآثار ونقل عن ابن عمر ثم عن طاؤس والنخعي ونقل غيره عن ابن وهب وابن جرير ونقل الشيخ تقى الدين السبكى وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت