فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 166366 من 466147

النحر وقضاء الصلاة في وقت الطلوع والاستواء والغروب واما هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد يقتضى اشتراط ستر العورة في الصلاة وعدم جواز الصلاة بدونها لما ذكرنا ان كونه فرضا واجبا مطلقا وكون كشف العورة فاحشة حراما مطلقا

ثبت قبل ذلك من الآيات ولا مساس لهذه الآية بالطواف الا إذا ضم معها قوله صلى الله عليه واله وسلم الطواف بالبيت صلوة الا ان الله أباح فيه الكلام رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس وصححه ابن خزيمة وابن حبان ونزول هذه الآية في ضمن آيات نزلت في استقباح كشف العورة مطلقا وكون سبب نزولها

طواف العرب عريانا لا تقتضى كون هذه الآية أيضا في الطواف فإن ما ورد في حادثة أو بعد سوال يجب ان يفيد حكم تلك الحادثة وجواب ذلك السؤال ولا يجب ان لا يذكر حكما زائدا على ما ورد فيه ولا شك ان حكم الطواف عريانا ظهر بغير تلك الآية من الآيات فما أورده ابن الهمام من الاشكال غير وارد (مسألة) ذكر في رحمة الامة ان ستر العورة شرط الصلاة عند أبى حنيفة والشافعي وأحمد واختلف اصحاب مالك فمنهم من قال كما قال الجمهور انه من الشرائط مع القدرة على الستر فمن صلى مكشوف العورة مع القدرة على الستر فصلوته باطلة ومنهم من قال انه واجب في نفسه ليس شرطا للصلوة فمن صلى مكشوف العورة مع القدرة على الستر عامدا كان عاصيا لكن يسقط عنه الفرض والمختار عند متأخرى أصحابه انه لا يصح الصلاة مع كشف العورة بحال وقد ذكر ابن الهمام اجماع الامة على ذلك والخلاف المتأخر لا يرفع الإجماع المقدم.

(فصل) أفادت الآية على وجوب ستر العورة في الصلاة لكنه مجمل في مقدار العورة التي وجب سترها وجاء بيان ذلك من الأحاديث فنقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت