فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57184 من 466147

واجبان - وقال مالك المقام والمبيت واجب والرمي سنة مؤكدة - وقال أبو حنيفة بالعكس وهو رواية عن أحمد - وللشافعى قولان أحدهما كأحمد والثاني كابى حنيفة - وقال بعضهم انما شرع الرمي حفظا للتكبير فان ترك وكبر أجزأه حكاه ابن جرير

عن عائشة وغيرها وهذا المذهب يوافق ظاهر الآية لكنه خلاف ما استقر عليه الإجماع احتج أحمد بهذه الآية وقال هذه الآية يحتمل إيجاب الامرين وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التحق بيانا لاجمالها وقد قال عليه السلام خذوا عنى مناسككم - وقال أبو حنيفة - المقصود بالمقام والمبيت هو الرمي بدليل ما رواه البخاري عن ابن مسعود انه رمى من بطن الوادي فقيل له ان نا ساير مونها من فوقها فقال والذي لا الله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة فان هذا القول اشارة إلى ان هذه الآية في الرمي لا غير - وما رواه عاصم بن عدى قال - أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة بمنى يرمون يوم النحر ثم - يرمون الغدو من بعد الغد ثم يرمون يوم النفر - رواه مالك وغيره وفي النسائي رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين الذين بعده يجمعونهما في أحدهما - قال مالك تفسير الحديث انهم يرمون يوم النحر فاذا مضى اليوم الذي يلى يوم النحر رموا من الغد وذلك اليوم النفر الأول يرمون اليوم الذي مضى قضاء ثم يرمون ليومهم وجه الاحتجاج ان إيجاب قضاء الرمي دون المبيت دليل على وجوب الرمي مقصودا وعدم وجوب المبيت الا تبعا للرمى - قال أحمد الترخيص في المبيت للرعاء للضرورة لا يدل على عدم الوجوب مطلقا بل يدل على الوجوب فان الرخصة لا يكون الا فيما هو واجب - والحجة لمالك انه قد روى عن عمر وابنه انهما كانا يكبران تلك الأيام خلف الصلوات وفي المجالس وعلى الفراش والفسطاط وفي الطريق ويكبر الناس بتكبيرهما ويتاولان هذه الآية - وجه الاحتجاج ان الذكر في ايام التشريق مطلقا سواء كان بمنى أو غيره ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت