ذلك في الإحرام جاز اجماعا ولا يجوز بعد ذلك لعدم الإحرام بعد ذلك على ان الصوم يوم النحر وايام التشريق حرام فلا يتادى به الواجب في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم - متفق عليه وكذا في المتفق عليه من حديث أبى سعيد وحديث أبى هريرة وغيرهم - وعن عمرو بن العاص انه قال لابنه في ايام التشريق انها الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وامر بفطرهن رواه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم - وروى مسلم عن كعب بن مالك مرفوعا ايام منى ايام أكل وشرب - وكذا عند مسلم عن بنشة الهذلي وحديث بشر بن سحيم مثله رواه النسائي بسند صحيح وحديث عقبة بن عامر رواه اصحاب السنن والحاكم وابن حبان بسند صحيح - وعند البزار عن عبد الله بن عمر مرفوعا ايام التشريق ايام أكل وشرب وصلوة فلا يصومها أحد - وفي الباب أحاديث كثيرة غيرها وقال مالك والشافعي وأحمد المتمتع ان لم يجد الهدى ولم يصم قبل يوم النحر جاز له ان يصوم في ايام التشريق واما في يوم النحر فلا