-وخبر الواقدي في المغازي مقبول إذا لم يخالف الاخبار الصحيحة - ثانيهما ان جزم الشافعي بان جماعة تخلفوا بغير عذر انما هو مبنى على زعم الراوي وشهادته على نفى العذر غير مقبول فمن تخلف عن الخروج لعله كان له عذر وانهم قضوا عمرتهم بعد ذلك ولنا ايضا حديث حجاج بن عمر الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرج أو كسر فقد حل وعليه الحج من قابل والله اعلم فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ ايها المحرمون مَرِيضاً بحيث يحوجه المرض إلى الحلق أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ كجراحة أو قمل فحلق فَفِدْيَةٌ أي فالواجب عليه فدية وكذلك الحكم على من تطيب أو لبس المخيط بعذر قياسا على الحلق مِنْ صِيامٍ ثلثة ايام لأنه ادنى الجمع ولا يشترط فيها التتابع لاطلاق النص