ويحل المحصر في ذلك اليوم ولا يختص عنده للذبح يوم النحر وقال أبو يوسف ومحمد في الحج يختص الذبح بيوم النحر فلا حاجة إلى تعينه عندهما - وقال مالك والشافعي وأحمد محله هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحرم لحديث المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال فلما فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا فو الله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات فلمّا لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك