وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ:"يُؤْكَلُ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ"وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ:"إنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ أُكِلَ وَإِلَّا فَلَا"وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ:"إذَا تَمَّ خَلْقُهُ فَذَكَاةُ أُمِّهِ ذَكَاتُهُ"قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} وَقَالَ فِي آخِرِهَا {إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} وَقَالَ: إنَّمَا {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ} فَحَرَّمَ اللَّهُ الْمَيْتَةَ مُطْلَقًا وَاسْتَثْنَى الْمُذَكَّى مِنْهَا وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّكَاةَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَى ذَكَاتِهِ فِي النَّحْرِ وَاللَّبَّةِ وَفِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَى ذَكَاتِهِ بِسَفْحِ دَمِهِ فَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ السَّلَامُ {أَنْهِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْت} .