فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 439769 من 466147

ثم ذكر سبحانه حكم العاجز عن الكفارة ، فقال: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} أي: فمن لم يجد الرّقبة في ملكه ، ولا تمكن من قيمتها ، فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما ، فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر ، وإن كان لعذر من سفر أو مرض ، فقال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، وعمرو بن دينار ، والشعبي ، والشافعي ، ومالك: إنه يبني ، ولا يستأنف.

وقال أبو حنيفة: إنه يستأنف ، وهو مرويّ عن الشافعي ؛ ومعنى {مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} : هو ما تقدّم قريباً ، فلو وطئ ليلاً أو نهاراً عمداً أو خطأ استأنف ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك.

وقال الشافعي: لا يستأنف إذا وطئ ليلاً ؛ لأنه ليس محلاً للصوم ، والأول أولى {فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ} يعني: صيام شهرين متتابعين {فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً} أي: فعليه أن يطعم ستين مسكيناً ، لكل مسكين مدّان ، وهما نصف صاع ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت