فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 439747 من 466147

وأخرس يفهم إشارة غيره ويفهم غيره إشارته مما يحتاج إليه.

وأخشم.

وفاقد أنفه.

وأذنيه.

وأصابع رجليه.

وأسنانه.

وعنين.

ومجبوب.

ورتقاء.

وقرناء.

وأبرص.

ومجذوم.

وضعيف بطش.

ومن لا يحسن صنعة.

وولد زنا.

وأحمق وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه وآبق.

ومغصوب.

وغائب علمت حياته أو بانت وإن جهلت حالة العتق لازمن.

وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق.

أو فاقد يد.

أو رجل.

أو أشل أحدهما.

أو فاقد خنصر وبنصر معاً من يد.

أو أنملتين من غيرهما.

أو أنملة إبهام كما قال النووي عليه الرحمة ولا هرم عاجز ؛ ولا من هو في أكثر وقته مجنون ولا مريض لا يرجى عند العتق برء مرضه كسلال فإن برأ بعد إعتاقه بأن الإجزاء في الأصح.

ولا من قدم لقتل بخلاف من تحتم قتله في المحاربة قبل الرفع للإمام ، ولا يجزى شراء أو تملك قريب أصل أو فرع بنية كفارة ولا عتق أم ولد ولا ذو كتابة صحيحة قبل تعجيزه ، ويجزى مدبر ومعلق عتقه بصفة غير التدبير ، وقالوا: لو أعتق معسر نصفين له من عبدين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما أو باقي أحدهما حرّاً إلى غير ذلك.

وفي الإتيان بالفاء في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ} الخ دلالة على ما قال بعض الأجلة: على تكرر وجوب التحرير بتكرر الظهار ، فإذا كان له زوجتان مثلاً فظاهر من كل منهما على حدة لزمه كفارتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت