فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 439642 من 466147

فضحك النبيّ صلى الله عليه وسلم وأمره ألاّ يقربها حتى يكفّر"وروى ابن ماجه والدَّارَقُطْني عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفّر ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفّر تكفيراً واحداً."

الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة ؛ كقوله: أنتن عليّ كظهر أمّي كان مظاهراً من كل واحدة منهن ، ولم يجز له وطء إحداهن وأجزأته كفارة واحدة.

وقال الشافعي: تلزمه أربع كفارات.

وليس في الآية دليل على شيء من ذلك ؛ لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين والمعوّل على المعنى.

وقد روى الدَّارَقُطْنيّ عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة ، فإن ظاهر من واحدة بعد أخرى لزمه في كل واحدة منهن كفارة.

وهذا إجماع.

التاسعة عشرة: فإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن عليّ كظهر أمي فتزوّج إحداهن لم يقربها حتى يكفّر ، ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن.

وقد قيل: لا يطأ البواقي منهن حتى يكفر.

والأوّل هو المذهب.

الموفية عشرين: وإن قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي وأنت طالق البَتّة ؛ لزمه الطلاق والظهار معاً ، ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخر ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفّر ، فإن قال لها: أنت طالق البتة وأنت عليّ كظهر أمي لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار ؛ لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق.

الحادية والعشرون: قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها.

وقال المزني: لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية ، وهذا ليس بشيء ؛ لأن أحكام الزوجية في الموضعين ثابتة ، وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياساً ونظراً.

والله أعلم.

الثانية والعشرون: قوله تعالى: {مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} أي ما نساؤهم بأمهاتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت