والبيهقي في شعب الإيمان عن الحسن قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له"وفي لفظ"لم يزدد بها من الله تعالى إلا بعدا"وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم.
والطبراني.
وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً.
وأخرج ابن أبي شيبة.
وعبد بن حميد.
وابن جرير.
وابن المنذر.
وابن أبي حاتم.
والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال له: إن فلاناً يطيل الصلاة فقال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها ثم قرأ {اتل مَا أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الكتاب} وقد يتفق لمن يكثر الصلاة أن تقع بعض صلاته على الوجه اللائق فتقبل لطفاً من الله تعالى وكرماً ، ويظهر أثر ذلك بالانتهاء عن المعاصي ، ويشير إلى هذا ما أخرج أحمد.
وابن حبان.
والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال سينهاه ما تقول"وأصرح منه فيما ذكرنا ما روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصف له ، فقال عليه الصلاة والسلام: إن صلاته ستنهاه"فلم يلبث إلا أن تاب."
إلا أن ابن حجر ذكر فيه أنه لم يجده في كتب الحديث.
ثم إن حمل الصلاة في الآية على الصلاة المعروفة هو الظاهر المؤيد بالآثار والأخبار الصحيحية ، وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن المراد بها هنا القرآن ، وقال ابن بحر: إن المراد بها الدعاء أي أقم الدعاء إلى أمر الله تعالى إن الدعاء إلى أمره سبحانه ينهى عن الفحشاء والمنكر ، وكل منهما عدول عن الظاهر من غير داع.
وأخرج عبد بن حميد.
وابن المنذر.
عن الربيع بن أنس أنه كان يقرأ {اتل مَا ذِى القربى وينهى عَنِ الفحشاء والمنكر} {وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ} قال ابن عباس.
وابن مسعود.
وابن عمر.
وأبو قرة.
ومجاهد.