فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 197351 من 466147

{وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً} عطف.

والهاء قيل لله تعالى: وقيل للنبيّ صلى الله عليه وسلم.

والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد.

فأما من غير كراهة فَمن عيّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم حَرُم عليه التثاقل وإن أمن منهما فالفرض فرض كفاية؛ ذكره القشيرِيّ.

وقد قيل: إن المراد بهذه الآية وجوب النفير عند الحاجة وظهورِ الكفرة واشتداد شوكتهم.

وظاهر الآية يدل على أن ذلك على وجه الاستدعاء فعلى هذا لا يتّجه الحمل على وقت ظهور المشركين؛ فإن وجوب ذلك لا يختص بالاستدعاء، لأنه متعيّن.

وإذا ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يبعد أن يكون موجبا شيئاً لم يجب من قبل؛ إلاَّ أن الإمام إذا عيّن قوماً وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين، ويصير بتعيينه فرضاً على من عيّنه لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة الإمام. والله أعلم. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 8 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت