وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر. أنه سئل عن أكل القنفذ؟ فقرأ {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً} الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال"خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال".
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة. أنها كانت إذا سُئلت عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير تلت {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً} الآية.
وأخرج أحمد والبخاري والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس. أن شاة السودة بنت زمعة ماتت ، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال: فلولا أخذتم مسكها؟ قالت: يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت... ! فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل {لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} وإنكم لا تطعمونه ، وإنما تدبغونه حتى تنتفعوا به ، فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته ، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها"."
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. أنه قرأ هذه الآية {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} إلى آخر الآية. وقال: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فاما الجلد ، والقد ، والسن ، والعظم ، والشعر ، والصوف ، فهو حلال.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة ، وأخذوا الدم فأكلوه ، قالوا: هو دم مسفوح.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة قال: حرم الدم ما كان مسفوحاً ، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به.