فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70191 من 466147

فأفادت هذه الزيادة رفع الجناح عن الكتب فِي الحاضر وبقاء الأمر فِي الإشهاد فيها من غير كتب.

أبو حيان: وقيل الاستثناء متصل راجع (لقوله) "وَلا تَسْئَمُوا".

وقَدّر أبو البقاء معنى الاتصال فِي الاستثناء لأنه أمر بالاستشهاد فِي كل معاملة ، واستثنى منه التجارة الحاضرة.

والتقدير: إلاّ فِي حال الحضور للتجارة.

قال الصفاقسي: وفي هذا التقدير نظر. انتهى.

قوله تعالى: {وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...} .

هذه تضمنت الإشهاد من غير كتب فلا تناقض (( فِي قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا} لأن تلك إنّما اقتضت رفع الجناح عن عدم الكتب و(بقي) الإشهاد مطلوبا).

قوله تعالى: {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ...} .

يحتمل أن يكون أصله يضارِرُ مبينا للفاعل أو يضارَرُ مبينا للمفعول.

قال ابن عرفة: ويصح حمله على الأمرين معا على القول بجواز تعميم اللفظ المشترك فِي مفهوميه معا ، كما قالوا فِي الجور والقرء ونحوه.

قيل لابن عرفة: هذان لفظان وذلك إنما هو (فِي) اللّفظ الواحد كذا قال الفخر ؟

فقال ابن عرفة: قد قال سيبويه فِي المشترك إنهما لفظان دالاّن على معنيين.

ذكره فِي باب المستقيم والإحالة فِي (وجدت) .

وقال ابن التلمساني فِي شرح المعالم الفقهية فِي المسألة الخامسة من الباب الثالث فِي قوله {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} إنّه يحتمل أن يكون مضافا للفاعل والمفعول معا ، ثم رده بأنه إذا (عمّمنا) فِي الأمرين يلزم أن يكون مرفوعا ومنصوبا فِي حالة واحدة وذلك جمع بين النقيضين.

فإن قلت: لم عبر فِي"شهيد"بلفظ المبالغة دون"كاتب".

قلت: إنّ ذلك فيمن برّز وبلغ إلى درجة العدالة.

واختلف (الناس) فِي جواز أخذ الأجرة على الشهادة والمعروف المنع.

وبعضهم أجازها إذا كان منقطعا عن أسبابه إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت