فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70192 من 466147

وقيل: إن كان له من المعرفة (ما) يفتقر بها إليه فِي النظر فِي الوثيقة ليصححها فقها وكتابة باعتبار سلامتها من اللّحن المخل فيجوز له أخذ الأجرة وإلاّ فلا.

وقال الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح فِي علوم الحديث ما نصه: من أخذ على التحديث أجرا فقال (إسحاق) بن إبراهيم وأحمد ابن حنبل وأبو حاتم الرازي فِي ذلك مانع من قبول روايته فلا يؤخذ منه.

وترخص أبو نعيم الفضل بن (دكين) وعلي بن عبدالعزيز (المكي) وآخرون فأجازوا أخذ العوض عن التحديث وشبهوها بأخذ الأجرة على إقرائهم القرآن على أنّ فِي هذا من حيث العرف خرما للمروءة والظّن (السّوء) بفاعله إلاّ أنْ يقترن ذلك بما ينفيه كما كان أبو الحسن السّعودي (وأفتى به) الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أنّ أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله. انتهى.

ذكره فِي النوع الثالث والعشرين(فِي إكمال عياض فِي كتاب الطب فِي أحاديث الرقى.

أجاز الإمام مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأبو ثور وأبو إسحاق أخذ الأجرة على الرّقية والطب وعلى تعليم القرآن.

ومنع الإمام أبو حنيفة وأصحابه الأجرة على تعليم القرآن وأجازوا الأجرة على الرقية).

قال ابن عرفة: (فحاصله) أنه إن كان انقطاعه لذلك يشغله عن معاشه وكان فقيرا محتاجا لما يتعيش به ولم يكن عنده من المال ما يستغني به عن طلب المعاش فيجوز له أخذ الأجرة وإلاّ فلا.

وحكى أبو العباس أحمد بن حلولو عن والده أنّ القاضي أبا محمد عبد الله اللّخمي بعث له صهره سيدى أَبَو علي بن قداح بزير لبن فشربه ثم سمع أنه من عند شاهد يأخّذ الأجرة على الشهادة ، فتقيأه ، ثم لما صار هو شاهدا كان يأخذ فِي الشهادة قدر الدينار كل يوم ، وما ذلك إلا لأنّه كان يأخذ ذلك من وجهه ، والشاهد الأول لم يكن يأخذ ذلك من وجهه.

قوله تعالى: {وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ...} .

الفسق فِي اللّغة مطلق الخروج عن الحدّ وفي الشّرع هو تعدّي الحدود الشرعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت