24 ــــ ومنها: أن الأفضل المبادرة بالفطر؛ لقوله تعالى: {إلى الليل} ؛ وقد جاءت السنة بذلك صريحاً، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» -
25 ــــ ومنها: أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} -
26 ــــ ومنها: أن الصيام الشرعي ينتهي بالليل؛ لقوله تعالى: {إلى الليل} ؛ وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا ــــ، وأدبر النهار من هاهنا ــــ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» -
27 ــــ ومنها: الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف؛ لأن الله
أقره، ورتب عليه أحكاماً، وقوله تعالى: {في المساجد} بيان للواقع؛ لأن الاعتكاف المشروع لا يكون إلا في المساجد -
28 ــــ ومنها: أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد؛ لعموم قوله تعالى: {في المساجد} ؛ فلا يختص بالمساجد الثلاثة - كما قيل به -؛ وأما حديث حذيفة: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» - يعني المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى - فإن صح فالمراد به الاعتكاف الكامل -
29 ــــ ومنها: أن ظاهر الآية أن الاعتكاف يصح في كل مسجد - وإن لم يكن مسجد جماعة -؛ وهذا الظاهر غير مراد لوجهين:
الوجه الأول: أن «أل» في {المساجد} للعهد الذهني؛ فتكون دالة على أن المراد بـ {المساجد} المساجد المعهودة التي تقام فيها الجماعة -
الوجه الثاني: أنه لو جاز الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة للزم من ذلك أحد أمرين: إما ترك صلاة الجماعة - وهي واجبة -؛ وإما كثرة الخروج إليها - وهذا ينافي الاعتكاف، أو كماله -
30 ــــ ومن فوائد الآية: النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف -
31 ــــ ومنها: أن الجماع مبطل للاعتكاف؛ وجه كونه مبطلاً أنه نهي عنه بخصوصه؛ والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتها -