فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 378675 من 466147

الثالثة عشرة روى البَرَاء بن عازِب"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يُتّقَى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال:"أربعاً وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البيّن ظَلَعُها والعوراء البيِّن عَوَرُها والمريضة البيّن مرضُها والعجفاء التي لا تُنْقى"لفظ مالك ولا خلاف فيه."

واختلف في اليسير من ذلك.

وفي الترمذيّ عن عليّ رضي اللّه عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستَشِرف العين والأذن وألاّ نضحِّي بمقابلة ولا مُدَابَرة ولا شَرْقاء ولا خَرْقاء.

قال: والمقابلة ما قطع طرف أذنها ، والمدَابَرة ما قطِع من جانب الأذن ، والشَّرقاء المشقوقة ، والخرقاء المثقوبة ؛ قال هذا حديث حسن صحيح.

وفي الموطإ عن نافع: أن عبد اللّه بن عمر كان يَتَّقي من الضحايا والبدن التي لم تُسْنن والتي نقص من خَلْقها.

قال مالك: وهذا أحبّ ما سمعت إلي.

قال القتبي: لم تُسنن أي لم تنبت أسنانها كأنها لم تُعَط أسناناً.

وهذا كما يقال: فلان لم يُلْبَن أي لم يُعطَ لبناً ، ولم يُسمَن أي لم يعط سمناً ، ولم يعُسَل أي لم يُعَط عسلاً.

وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهتماء.

قال أبو عمر: ولا بأس أن يضحي عند مالك بالشاة الهتماء إذا كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة ؛ فإن كانت ساقطة الأسنان وهي فتية لم يجز أن يضحي بها ؛ لأنه عيب غير خفيف.

والنقصان كله مكروه ، وشرحه وتفصيله في كتب الفقه.

وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

"استشرقوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم"ذكره الزمخشري.

الرابعة عشرة ودلّت الآية على أن من نذر نحر ابنه أو ذبحه أنه يفديه بكبش كما فدى به إبراهيم ابنه ؛ قاله ابن عباس.

وعنه رواية أخرى: ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه ؛ روى الروايتين عنه الشعبي.

وروى عنه القاسم بن محمد: يجزيه كفارة يمين.

وقال مسروق: لا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت