أي: شرعنا لكل أمة من الأمم السابقة منهجا يسيرون عليه في اعتقادهم وفي طريقة حياتهم، فالأمة التي وجدت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى - عليهما السلام - شريعتها التوراة، والأمة التي وجدت من مبعث عيسى حتى مبعث محمد صلّى الله عليه وسلّم شريعتها الإنجيل، والأمة التي وجدت منذ مبعث محمد صلّى الله عليه وسلّم إلى يوم القيامة شريعتها القرآن.
وعلى كل أمة أدركت بعثة محمد صلّى الله عليه وسلّم أن تتبعه فيما جاء به من عند ربه، لأن شريعته هي الشريعة الناسخة لما قبلها، والمهيمنة عليها.
ويرى بعضهم أن المراد بالمنسك هنا: المكان الذي يذبحون فيه ذبائحهم تقربا إلى الله - تعالى - .
وقد رجح الإمام ابن جرير ذلك فقال ما ملخصه: وأصل المنسك في كلام العرب: الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه لخير أو شر. يقال: إن لفلان منسكا يعتاده، يراد مكانا يغشاه ويألفه لخير أو شر. وقد اختلف أهل التأويل في معنى المنسك هنا، فقيل: عيد، وقيل: إراقة الدم .. والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى بذلك إراقة الدم أيام النحر بمنى، لأن المناسك التي كان المشركون جادلوا فيها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كانت إراقة الدم في هذه الأيام ... ولذلك قلنا: عنى بالمنسك في هذا الموضع: الذبح .. .
ويبدو لنا أن القول الأول، وهو تفسير المنسك بالشريعة الخاصة أقرب إلى الصواب لشموله للذبح وغيره.
والضمير في قوله: هُمْ ناسِكُوهُ يعود لكل أمة.
أي: جعلنا لكل أمة شريعة تسير على تعاليمها، وتنهج على نهجها ..
والفاء في قوله - تعالى -: فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ لترتيب النهي على ما قبلها.
والمنازعة: المجادلة والمخاصمة. والمراد بالأمر: ما جاء به النبي صلّى الله عليه وسلّم من عند ربه - تعالى - من تشريعات وأحكام.