وقيل: إن النصب بالعطف على {أَمَرَكُمُ} بحذف المضاف أي وأمر شركائكم بناءً على أن أجمع تتعلق بالمعاني والكلام خارج مخرج التهكم بناءً على أن المراد بالشركاء الأصنام ، وقيل: إنه على ظاهره والمراد بهم من على دينهم.
وجوز أن لا يكون هناك حذف والكلام من الإسناد إلى المفعول المجازي على حد ما قيل في {واسئل القرية} [يوسف: 82] ، وقيل: إن ذاك على المفعولية به لمقدر كما قيل في قوله
علفتها تبناً وماءً بارداً...