فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 204231 من 466147

والقسم الأول: وهو ما يتعلق بجلب المنافع: فتلك المنافع إما أن تكون مقصودة بالأصالة أو بالتبعية ؛ أما المنافع المقصودة بالأصالة ، فهي المنافع الحاصلة من طرف الحواس الخمسة: فأولها: المذوقات: ويدخل فيها كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه.

ولما كان الطعام قد يكون نباتاً ، وقد يكون حيواناً ، والحيوان لا يمكن أكله إلا بعد الذبح ، والله تعالى شرط في الذبح شرائط مخصوصة ، فلأجل هذا دخل في الفقه كتاب الصيد والذبائح ، وكتاب الضحايا.

وثانيها: الملموسات: ويدخل فيها باب أحكام الوقاع من جملتها ما يفيد حله ، وهو باب النكاح ، ومنه أيضاً باب الرضاع ، ومنها ما هو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر والنفقة والمسكن ويتصل به أحوال القسم والنشوز ، ومنها ما هو بحث عن الأسباب المزيلة للنكاح ، ويدخل فيه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء والظهار واللعان.

ومن الأحكام المتعلقة بالملموسات: البحث عما يحل لبسه وعما لا يحل ، وعما يحل استعماله وعما لا يحل استعماله ؛ وما لا يحل.

كاستعماله الأواني الذهبية والفضية ؛ وطال كلام الفقهاء في هذا الباب.

وثالثها: المبصرات وهي باب ما يحل النظر إليه وما لا يحل.

ورابعها: المسموعات: وهو باب هل يحل سماعه أم لا ؟ وخامسها: المشمومات ، وليس للفقهاء فيها مجال.

وأما المنافع المقصودة بالتبع فهي الأموال ، والبحث عنها من ثلاثة أوجه: الأول: الأسباب المفيدة للملك وهي إما البيع أو غيره.

أما البيع فهو إما بيع الأعيان ، أو بيع المنافع وبيع الأعيان.

فأما أن يكون بيع العين بالعين ، أو بيع الدين بالعين وهو السلم ، أو بيع العين بالدين كما إذا اشترى شيئاً في الذمة ، أو بيع الدين بالدين.

وقيل: إنه لا يجوز.

لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ، ولكن حصل له مثال في الشرع وهو تقاضي الدينين.

وأما بيع المنفعة فيدخل فيه كتاب الإجارة ، وكتاب الجعالة ، وكتاب عقد المضاربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت