والقسم الأول: وهو ما يتعلق بجلب المنافع: فتلك المنافع إما أن تكون مقصودة بالأصالة أو بالتبعية ؛ أما المنافع المقصودة بالأصالة ، فهي المنافع الحاصلة من طرف الحواس الخمسة: فأولها: المذوقات: ويدخل فيها كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه.
ولما كان الطعام قد يكون نباتاً ، وقد يكون حيواناً ، والحيوان لا يمكن أكله إلا بعد الذبح ، والله تعالى شرط في الذبح شرائط مخصوصة ، فلأجل هذا دخل في الفقه كتاب الصيد والذبائح ، وكتاب الضحايا.
وثانيها: الملموسات: ويدخل فيها باب أحكام الوقاع من جملتها ما يفيد حله ، وهو باب النكاح ، ومنه أيضاً باب الرضاع ، ومنها ما هو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر والنفقة والمسكن ويتصل به أحوال القسم والنشوز ، ومنها ما هو بحث عن الأسباب المزيلة للنكاح ، ويدخل فيه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء والظهار واللعان.
ومن الأحكام المتعلقة بالملموسات: البحث عما يحل لبسه وعما لا يحل ، وعما يحل استعماله وعما لا يحل استعماله ؛ وما لا يحل.
كاستعماله الأواني الذهبية والفضية ؛ وطال كلام الفقهاء في هذا الباب.
وثالثها: المبصرات وهي باب ما يحل النظر إليه وما لا يحل.
ورابعها: المسموعات: وهو باب هل يحل سماعه أم لا ؟ وخامسها: المشمومات ، وليس للفقهاء فيها مجال.
وأما المنافع المقصودة بالتبع فهي الأموال ، والبحث عنها من ثلاثة أوجه: الأول: الأسباب المفيدة للملك وهي إما البيع أو غيره.
أما البيع فهو إما بيع الأعيان ، أو بيع المنافع وبيع الأعيان.
فأما أن يكون بيع العين بالعين ، أو بيع الدين بالعين وهو السلم ، أو بيع العين بالدين كما إذا اشترى شيئاً في الذمة ، أو بيع الدين بالدين.
وقيل: إنه لا يجوز.
لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ، ولكن حصل له مثال في الشرع وهو تقاضي الدينين.
وأما بيع المنفعة فيدخل فيه كتاب الإجارة ، وكتاب الجعالة ، وكتاب عقد المضاربة.