وأخرجه بدون هذه الزيادة ابن عدي، والبيهقي من حديث أنس، والطبراني في"الأوسط"من حديث ابن عباس، وهو في"الصغير"، والخطيب من حديث الحسين بن علي، والخطيب من حديث علي، والطبراني في"الكبير"من حديث ابن مسعود، وهو والبيهقي في"الشعب"من حديث أبي سعيد الخدري، وتمَّام في"فوائده"من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وحديث أنس - رضي الله عنه - عند ابن ماجه، وزاد فيه:"وَوَاضعُ العِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْخَنَازيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ".
وعند البيهقي، وابن عبد البر، وزاد فيه:"واللهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ".
ثم العلم المفروض على الأعيان ما يحتاجُ إليه المسلمُ في موافقة حاله في كل وقت لأحكام الله تعالى.
فأول ذلك معرفة الله، ومنه تعلم أحكام الصلاة لمن وجبت عليه، ثم الصوم كذلك، ثم الحج، ثمَّ الزكاة لمن ملكَ النصاب، وأحكام بر الوالدين وعقوقهما في حق الولد، وصلة الرحم في حق من له رحم، وهكذا.
وأما تعلم ما يحتاج الناس إليه من العلوم الشرعية وآلاتها فإنه فرض على الكفاية، ولنا في هذه المسألة كلام واضح في كتاب"منبر التوحيد".