13 -دلت الآية على اجتماع عقدين هما الإجارة والزواج، وقد أجازه ابن العربي المالكي على الصحيح لأن الآية تدل عليه، وقد قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيوع، فأي فرق بين إجارة وبيع، أو بين بيع ونكاح. ومنعه ابن القاسم في المشهور، وقال: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده لاختلاف مقاصدهما، كسائر العقود المتباينة.
14 -يدل قوله تعالى: عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ على جواز ذكر الخدمة مطلقا، دون بيان نوع العمل، مع بيان الأجل فقط، وقد أجازه مالك وقال: إنه جائز ويحمل على العرف. فلم يكن لصالح مدين إلا رعي الغنم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز حتى يسمى نوع العمل لأنه مجهول.
15 -أجمع العلماء على جواز استئجار الراعي شهورا معلومة، بأجرة
معلومة، لرعاية غنم معدودة. فإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت الإجارة عند المالكية عملا بالعرف. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز لجهالتها.
16 -دلت آية ثَمانِيَ حِجَجٍ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ على مذهب الأوزاعي فيما إذا قال: بعتك هذا بعشرة نقدا، أو بعشرين نسيئة، أنه يصح ويختار المشتري، فبأيهما أخذ يصح، وحمل
الحديث المروي في سنن أبي داود: «من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا»
على هذا المذهب.
17 -استدل الحنابلة بهذه الآية المتقدمة على صحة استئجار الأجير بطعامه وكسوته، ويؤيدهم
ما رواه ابن ماجه في السنن عن عتبة بن المنذر السّلمي قال: كنا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقرأ طسم، حتى إذا بلغ قصة موسى قال: «إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه» . .
18 -قال مالك: وليس على الراعي ضمان، وهو مصدّق فيما هلك أو سرق لأنه أمين كالوكيل، ولا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده، إن كان من أهل الصلاح، وممن يعلم إشفاقه على المال، ولصاحب المال تضمينه إن كان من أهل الفسوق والفساد.
روى عيينة بن حصن أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفّة فرجه» .
والإجارة بالعوض المجهول كشيء مما تلده الغنم لا تجوز، فإن ولادة الغنم غير معلومة