ولما كان الدين متيناً فلن يشاده أحد إلا غلبه ، كان المراد من المأمورات مسماها دون تمامها ومنتهاها"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"والمراد من المنهيات تركها كلها ، ومن الحدود الوقوف عندها من غير مجاوزة"وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"رواه البخاري في الاعتصام من صحيحه ومسلم أيضاً عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - ، وكانت العرب - كما تقدم في البقرة عند قوله تعالى {والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] وفي آل عمران عند قوله {الصابرين والصادقين} [آل عمران: 17] عن الأستاذ أبي الحسن الحرالي - إذا أتبعت بعض الصفات بعضاً من غير عطف علم أنها غير تامة ، فإذا عطفتها أردت التمكن فيها والعراقة والتمام ، فأعلم سبحانه أن المراد فيما تقدم من الأوصاف الإتيان بما أمكن منها ، فأتى بها اتباعاً دون عطف لذلك ، وأشار إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف عند الحدود لا يقنع منه إلا بالتمام لأن المقصر في شيء من ذلك إما راض بهدم الدين وإما هادم بنفسه ، فيجب التجرد التام فيه لأن النهي أصعب أقسام العبادة لأنه متعلق بالغير وهو مثير للغضب موجب للحمية وظهور الخصومة ، فربما كان عنه ضرب وقتل ، فلذلك عطفها ولم يتبعها فقال: {والناهون} أي بغاية الجد {عن المنكر} أي البدعة.
ولما كان فاعل الخير لا ينفعه فعله إلا باستمراره عليه إلى الموت أتبعه قوله: {والحافظون} أي بغاية العزم والقوة {لحدود الله} أي الملك الأعظم التي حدها في هذا الشرع القيم فلم يتجاوزوا شيئاً منها ، فختم بما به بدأ مع قيد الدوام بالرعي والقوة ، والحاصل أن الوصف الأول للتجرد عن ربقة مألوف خاص وهو شرك المعصية بشركه أو غيره ، والثاني للتجرد عن قيود العادات إلى قضاء العبادات ، والثالث لبلوغ الغاية في تهذيب الظاهر.